لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المؤسسة إعطاء المراجعات، و هي محل مخالفة أحكام هذه اللائحة، وتوضح الضوابط والإجراءات اللازمة باللائحة الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد