لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد المؤسسة
الضوابط والإجراءات اللازمة لتظيم الشهادات الاحترافية
المذكرات الطبية والمناقب والمحفوظات
عام ١٤٣٧ه
الصفحة ١
(الضوابط والإجراءات لاتخاذ الشهادات الاحترافية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد