القانوني

لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد المؤسسة الضوابط والإجراءات اللازمة لتظيم الشهادات الاحترافية المذكرات الطبية والمناقب والمحفوظات عام ١٤٣٧ه الصفحة ١ (الضوابط والإجراءات لاتخاذ الشهادات الاحترافية)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/١٠