لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية ونظم الاختبارات وضوابطها وإجراءاتها لعام 1437هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافية أو نظم الاختبارات، أو عمل مراكز اختبار بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد