القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوحدات الإدارية والبحثية للمركز: 1. وحدة البحوث الاجتماعية والتوعوية: ومن مهام هذه الوحدة ما يلي: 1) إجراء الدراسات وطرح الرؤى المستقبلية للمشاريع والبرامج الاجتماعية والإنمائية للشباب. 2) دراسة التغير الاجتماعي وآثاره على الشباب لا سيما في ظل التغير السريع الذي تشهده معظم المجتمعات. 3) تقويم التجارب والبرامج الخاصة بالشباب. 4) إجراء البحوث والدراسات الاستطلاعية والتحليلية لقطاعات المجتمع المختلفة المرتبطة بفئة الشباب. 5) دراسة الظواهر الاجتماعية السائدة في المجتمع وتأثيراتها على الشباب من حيث مدى انتشارها، مسبباتها، مزاياها، عيوبها، كيفية التحكم فيها وضبطها. 6) إجراء البحوث والدراسات الخاصة بتصحيح الفكر المنحرف وإذكاء روح الولاء والانتماء للوطن. 2. وحدة البحوث النفسية والإنمائية: ومن مهام هذه الوحدة ما يلي: 1) إجراء البحوث الإرشادية المرتبطة بالخدمات والمساعدات النفسية بما يحقق أفضل درجات النمو والتوافق الاجتماعي والذاتي للشباب. 2) الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تغطي جوانب الموضوعات النفسية المتعددة بما يحقق الاستفادة منها لفئة الشباب. 3) إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بمجالات الإرشاد والتوجيه النفسي للشباب. 4) إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات علم النفس المختلفة المرتبطة بفئة الشباب. 3. وحدة البحوث الرياضية والترويجية: ومن مهام هذه الوحدة ما يلي: 1) إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بالمجالات الرياضية الترويجية والرياضية التنافسية "رياضة المستويات" لفئة الشباب. 2) دراسة المشكلات التي تحول دون استفادة الشباب من المناشط الترويجية والرياضية المختلفة. 3) إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات الرياضة والترويج المختلفة المرتبطة بفئة الشباب. 4) التواصل مع المؤسسات التربوية والشبابية المتخصصة في المجال الرياضي لتبادل الخبرات والتجارب والمشاركة في وضع الاستراتيجية والسياسات العامة للمركز. 5) دراسة الملاعب والمنشآت الرياضية على مستوى المملكة واقتراح إقامة المنشآت الجديدة والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى منها. 4. وحدة بحوث الرأي العام والاتجاهات: ومن مهام هذه الوحدة ما يلي: 1) إجراء بحوث قياس الرأي العام نحو القضايا التي تهم لفئة الشباب. 2) إجراء دراسات لقياس اتجاهات الشباب نحو بعض الظواهر الاجتماعية. 3) دراسة بعض الظواهر والمستجدات وانعكاساتها على للشباب. 4) إجراء القياسات التنبؤية والمستقبلية الخاصة بقضايا الشباب. 5. وحدة المعلومات التقنية: ومن مهام الوحدة ما يلي: 1) جمع البيانات والمعلومات ورصدها وإعداد النماذج الإحصائية لها. 2) إعداد تقارير إحصائية دورية تتضمن أنشطة المركز المختلفة. 3) جمع وتحليل وتوثيق المعلومات والبيانات الإحصائية للاستفادة منها عند وضع الخطط والبرامج. 4) إدخال التقنية الحديثة في العمل الإداري لرفع كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار والتخطيط على كافة المستويات الإدارية، وربط الوحدات التنظيمية بالمركز بشبكة معلوماتية. 5) الإشراف على الموقع الرسمي للمركز على شبكة الإنترنت. 6. وحدة الندوات واللقاءات: ومن مهام هذه الوحدة ما يلي: 1) تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في شؤون الشباب. 2) تنظيم المحاضرات وورش العمل المتخصصة. 3) المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظم داخل المملكة وخارجها المتخصصة في شؤون الشباب المختلفة. 4) جمع البحوث والدراسات العملية واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه لتطوير عمل المركز مع تحديد عناصر ومكونات الدراسات مسبقاً بالتنسيق مع الإدارات والوحدات التنظيمية. 7. وحدة الإعلام والنشر: ومن مهام هذه الوحدة ما يلي: 1) التنسيق مع المؤسسات الإعلامية لإبراز مناشط المركز المختلفة. 2) إصدار النشرات والتقارير الإعلامية المختلفة. 3) إصدار البرامج التليفزيونية المتخصصة من مختلف فعاليات المركز. 4) توثيق المناسبات إعلامياً بالأساليب المختلفة. 5) الإشراف على نشر مختلف مطبوعات المركز. 6) التنسيق مع المكتبات والمراكز البحثية المشابهة فيما يتعلق بالإهداء وتبادل المطبوعات. 7) تمثيل المركز في المعارض داخلياً وخارجياً. 8. وحدة الشؤون المالية والإدارية: ومن مهام هذه الوحدة ما يلي: 1) تنظيم الأعمال المالية الخاصة بالمركز وحفظها وتوثيقها. 2) إجراء عملية المراقبة وفق القواعد المنظمة لذلك. 3) تنفيذ إجراءات الصرف وفق القواعد المحاسبية المعتمدة. 4) القيام بشؤون العاملين في المركز. 5) تنظيم أعمال الاتصالات الإدارية. 6) المتابعة الإدارية والمالية لمختلف إدارات المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦