القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إيداع أموال المركز: تودع أموال المركز باسمه لدى أحد المصارف المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتبلغ به وزارة المالية وفي حالة تغيير جهة الإيداع تبلغ الوزارة خلال أسبوع من تاريخ ذلك ويتم الصرف من هذه الأموال بموجب شيكات تحمل توقيع رئيس المجلس والأمين العام، ويحدد مجلس الإدارة السلف المسلمة التي يحتفظ بها أمين الصندوق لمواجهة المصروفات العاجلة للمركز. أموال المركز مخصصة للصرف منها على ما يحقق أغراض المركز ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك وله أن يستغل فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد استثماري على ألا يؤثر ذلك على نشاط المركز وبشرط الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وتخضع إجراءات الصرف ومختلف الإجراءات المالية للأنظمة والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦