القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ميزانية المركز تبدأ السنة المالية للمركز وتنتهي مع السنة المالية للجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦