القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام الأمانة العامة: الأمين العام للمركز هو المسئول عن إدارة المركز، ويمارس اختصاصاته على النحو التالي: 1) الإشراف المالي والإداري على أعمال المركز. 2) إصدار القرارات التنفيذية لأعمال المركز وموظفيه. 3) اعتماد أوامر الصرف على المشاريع البحثية وفق الخطة المقرة من مجلس الإدارة. 4) متابعة تنفيذ خطط البحوث المختلفة وتقييمها. 5) متابعة تنفيذ خطة اللقاءات والندوات المختلفة. 6) متابعة تنفيذ خطط النشر السنوية وإصداراتها المختلفة. 7) التنسيق مع مراكز البحوث المماثلة فيما يخدم رسالة وأهداف المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦