تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1086/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة:
يتولى شؤون المركز وتصريف أموره، ويرسم سياسته مجلس إدارة يتألف من:
1. مدير الجامعة رئيساً
2. أحد وكلاء الجامعة نائباً للرئيس
3. ممثل لوزارة الداخلية عضواً
4. ممثل لوزارة التربية والتعليم عضواً
5. ممثل لوزارة التعليم العالي عضواً
6. ممثل لوزارة العمل عضواً
7. ممثل لوزارة الثقافة والإعلام عضواً
8. ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية عضواً
9. ممثل لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
10. ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
11. ممثل للرئاسة العامة لرعاية الشباب عضواً
12. أستاذان جامعيان من التخصصات ذات العلاقة عضواً
13. الأمين العام للمركز عضواً ومقرراً
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد