القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة التنفيذية للمركز: تتولى الإشراف على المركز لجنة تنفيذية برئاسة الأمين العام، وعضوية خمسة أعضاء أصحاب الاختصاصات ذات العلاقة، ومن مهامها: 1) وضع الخطط والبرامج اللازمة والآليات العملية لتنفيذ اختصاصات المركز. 2) دراسة الخطط المقدمة من الإدارات المختلفة بالمركز أو الجهات ذات العلاقة، وتهيئتها لرفعها لجهة الاختصاص. 3) تنظيم العلاقة بين المركز والمؤسسات ذات العلاقة والمستفيدة من أعماله. 4) إعداد مشروع الموازنة ودراسة التقارير الإدارية والمالية، لرفعها لجهة الاختصاص. 5) التوصية بمكافآت العاملين والمحاضرين وفقاً للتعليمات المالية المعتمدة. 6) اعتماد تقارير ونتائج البحوث والدراسات واللقاءات وغيرها من مناشط المركز. 7) تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لمساعدة المركز على تنفيذ مهامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦