تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1086/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الموارد المالية:
1) ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
2) التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.
3) حصيلة إيرادات المناشط من ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومطبوعات التي يقيمها.
4) الإعانات التي تمنحها الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد