القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموارد المالية: 1) ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة. 2) التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك. 3) حصيلة إيرادات المناشط من ندوات ومؤتمرات ولقاءات ومطبوعات التي يقيمها. 4) الإعانات التي تمنحها الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦