القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام مجلس الإدارة: 1) رسم السياسة العامة لعمل المركز. 2) اعتماد التقرير السنوي للأداء ورفعه للجهات المختصة. 3) اعتماد الخطط والبرامج والمشروعات البحثية. 4) اعتماد تكليف الكوادر العاملة بالمركز. 5) النظر في تقرير الأمانة العامة من أعمالها في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد. 6) اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية المقبلة. 7) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأمانة العامة. 8) اعتماد تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦