القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقر المركز: مقر المركز جامعة الملك سعود بعد تأمين المتطلبات المالية والإدارية لتمكينه من تحقيق أهدافه، وله فتح وحدات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بما تقتضيه الحاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦