تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1086/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف المركز:
1) إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مختلف قضايا الشباب، سواء أكان ذلك بواسطة المتخصصين بالمركز أو التعاون مع جهات بحثية متخصصة.
2) رصد ودراسة القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية المرتبطة بالشباب وتأثيراتها المتوقعة ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها.
3) إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن التميز أو القصور ووضع التوصيات والحلول العملية والعلمية لها.
4) دراسة وضع مشروع وطني للشباب يهدف إلى تعزيز أوجه الرعاية التي يحتاجها الشباب والتعامل مع قضاياهم.
5) وضع قواعد للمعلومات والبيانات لكل ما يتعلق بالشباب في المملكة العربية السعودية والعمل على تحديثها وتبادلها بين كافة الجهات المهتمة بالشباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد