القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: يقصد بالألفاظ التالية أينما وردت في اللائحة المعاني التالية: المركز: المركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب بالمملكة العربية السعودية. المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المركز. اللجنة: اللجنة التنفيذية. الوحدة: الوحدة التنظيمية للمركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦