تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1086/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
يقصد بالألفاظ التالية أينما وردت في اللائحة المعاني التالية:
المركز: المركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب بالمملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المركز.
اللجنة: اللجنة التنفيذية.
الوحدة: الوحدة التنظيمية للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد