القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وسائل تحقيق الأهداف: 1) إجراء الدراسات الاستشارية لمختلف الجهات الحكومية والأهلية فيما يدخل في اختصاصه. 2) إعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالرؤى والخطط المستقبلية لقضايا واحتياجات الشباب. 3) تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وحلقات النقاش ذات العلاقة الشباب. 4) إصدار مجلة علمية دورية متخصصة في بحوث الشباب، ونشرات وكتيبات توعوية ووقائية فيما يهم الشباب. 5) إعداد الأدلة والتقارير الإحصائية الخاصة بالشباب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6) فتح قنوات التواصل بين المركز والمراكز المتخصصة في مجال أبحاث الشباب للاستفادة مما لديهم من خبرات وتجارب على المستويين العربي والدولي. 7) التنسيق في مجال التدريب لإعداد برامج تدريبية في مجالات رعاية الشباب المختلفة وإكسابهم مهارات خاصة في ميادين عملهم. 8) إعداد قاعدة معلومات مركزية للباحثين والمتخصصين في المجالات الشبابية، ورصد كل ما ينشر عن الشباب وقضاياهم المختلفة من كتب وبحوث ومقالات وبرامج إعلامية، ودراستها، وتوثيقها. 9) إنشاء مكتبة علمية متخصصة تتضمن أهم المراجع والدراسات المرتبطة في مجال اهتمامات المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦