تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1086/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف العام:
إجراء الدراسات والبحوث والقياسات والاستبيانات حول القضايا المتعلقة بالشباب الاجتماعية والنفسية والسلوكية ووضع المقترحات والتوصيات للارتقاء بمستوى الشباب وعلاج ما يعترضهم من مشكلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد