القانوني

تنظيم المركز الوطني لأبحاث الشباب لعام 1428هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1086/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف العام: إجراء الدراسات والبحوث والقياسات والاستبيانات حول القضايا المتعلقة بالشباب الاجتماعية والنفسية والسلوكية ووضع المقترحات والتوصيات للارتقاء بمستوى الشباب وعلاج ما يعترضهم من مشكلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٦