القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صالحيات الدوائر: �إذا ر�أت الدائرة خالل املرافعة 9ضرورة �إجراء معاينة �أو حتقيق تكميلي؛ با7شرت ذلك بنفسها �أو ندبت من يقوم به، ولها �أن تكلّف من تختاره لسماع 7شهادة من ترى حاجة �إىل 6سماع 7شهادته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦