القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غياب املدعى عليه: -)وفقاً للمادة (الثانية ع€شرة- �إذا تبلَّغ املدعى عليه �أو وكيله �أو من ميثله بصحيفة الدعوى �أو مبوعد اجللسة �أو �أودع هو �أو وكيله �أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ومل يح«ضر، �أو ح«ضر هو �أو وكيله �أو ممثله �أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيُعَدُّ القرار الصادر يف حقه ح«ضورياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦