حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غياب املدعى عليه:
-)وفقاً للمادة (الثانية عشرة- �إذا تبلَّغ املدعى عليه �أو وكيله �أو من ميثله بصحيفة الدعوى �أو مبوعد اجللسة
�أو �أودع هو �أو وكيله �أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ومل يح«ضر، �أو ح«ضر هو �أو وكيله �أو ممثله �أي جلسة ثم
غاب بعد ذلك، فَيُعَدُّ القرار الصادر يف حقه ح«ضورياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد