القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انعقاد اجللسة: من تلقاء نفسها �أو بناءً على طلب �أحد - تكون �إجراءات نظر الدعوى واملرافعة فيها كتابة، وللدوائر-1 يف حال- 6سماع الأقوال والدفوع بالرتافع عن بُعد �أو ح«ضورياً، بحسب تقديرها، وتعد اجللسة-الأطراف يف حكم املنعقدة ح«ضورياً، وترتب كافة �آثارها، وتثبت الدائرة ذلك يف حم«ضر اجللسة.-انعقادها عن بُعد ) من هذه املادة، يجوز للدائرة �أن تعهد �إىل �أحد �أع«ضائها حت«ضري الدعوى 1( دون �إخالل بالفقرة-2 .وتهيئتها للمرافعة قبل موعد اجللسة املقررة لها يف حال غياب رئيس الدائرة ينوب عنه ع«ضو الدائرة ذو الت�أهيل النظامي يف رئا6سة اجللسة.-3 :المادة السادسة عشرة إدارة اجللسة: يُناط برئيس اجللسة 9ضبط اجللسة و�إدارتها واحلفاظ على النظام خالل انعقادها، وله يف 6سبيل ذلك �أن ي�أمر ب�إخراج من يخل بنظامها من قاعة اجللسة، و�أن ي�أمر مبحو العبارات اجلارحة �أو املخالفة للآداب �أو النظام العام من �أي مذكرة �أو ورقة يقدمها �أي من �أطراف الدعوى، و�أن ي�أمر بتحرير حم«ضر عن كل خمالفة �أو جرمية تقع خالل انعقاد اجللسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦