حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انعقاد اجللسة:
من تلقاء نفسها �أو بناءً على طلب �أحد - تكون �إجراءات نظر الدعوى واملرافعة فيها كتابة، وللدوائر-1
يف حال- 6سماع الأقوال والدفوع بالرتافع عن بُعد �أو ح«ضورياً، بحسب تقديرها، وتعد اجللسة-الأطراف
يف حكم املنعقدة ح«ضورياً، وترتب كافة �آثارها، وتثبت الدائرة ذلك يف حم«ضر اجللسة.-انعقادها عن بُعد
) من هذه املادة، يجوز للدائرة �أن تعهد �إىل �أحد �أع«ضائها حت«ضري الدعوى 1( دون �إخالل بالفقرة-2
.وتهيئتها للمرافعة قبل موعد اجللسة املقررة لها
يف حال غياب رئيس الدائرة ينوب عنه ع«ضو الدائرة ذو الت�أهيل النظامي يف رئا6سة اجللسة.-3
:المادة السادسة عشرة
إدارة اجللسة:
يُناط برئيس اجللسة 9ضبط اجللسة و�إدارتها واحلفاظ على النظام خالل انعقادها، وله يف 6سبيل ذلك �أن ي�أمر
ب�إخراج من يخل بنظامها من قاعة اجللسة، و�أن ي�أمر مبحو العبارات اجلارحة �أو املخالفة للآداب �أو النظام
العام من �أي مذكرة �أو ورقة يقدمها �أي من �أطراف الدعوى، و�أن ي�أمر بتحرير حم«ضر عن كل خمالفة �أو جرمية
تقع خالل انعقاد اجللسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد