حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعذر التبليغ:
تبليغه بالدعوى �أو مبوعد -بناءً على ذلك- �إذا مل يُعرف مكان �إقامة املدعى عليه �أو عنوانه، وتعذر-1
اجللسة، وا6ستنفدت كافة الو6سائل املذكورة يف املادة (الثانية عشرة) من القواعد، فللأمانة العامة �أن تطلب
تبليغه عن طريق اجلهات املختصة؛ ف�إن مل يتحقق التبليغ، فيُنشر �إعالن بذلك يف اجلريدة الر6سمية �أو �أي
من الصحف املحلية. ويُعد القرار الصادر يف حقه غيابيّاً.
يخ«ضع التبليغ يف دعوى احلق العام للإجراءات املنصو8ص عليها يف نظام الإجراءات اجلزائية مبا ال -2
.يُخالِف طبيعة الدعوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد