القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعذر التبليغ: تبليغه بالدعوى �أو مبوعد -بناءً على ذلك- �إذا مل يُعرف مكان �إقامة املدعى عليه �أو عنوانه، وتعذر-1 اجللسة، وا6ستنفدت كافة الو6سائل املذكورة يف املادة (الثانية ع€شرة) من القواعد، فللأمانة العامة �أن تطلب تبليغه عن طريق اجلهات املختصة؛ ف�إن مل يتحقق التبليغ، فيُن€شر �إعالن بذلك يف اجلريدة الر6سمية �أو �أي من الصحف املحلية. ويُعد القرار الصادر يف حقه غيابيّاً. يخ«ضع التبليغ يف دعوى احلق العام للإجراءات املنصو8ص عليها يف نظام الإجراءات اجلزائية مبا ال -2 .يُخالِف طبيعة الدعوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦