حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبادل املذكرات:
على املدعى عليه �إيداع الرد على الدعوى خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً من تاريخ تبليغه -1
وللأمانة-وفقاً للمتطلبات املحددة من الأمانة العامة- بالدعوى، من خالل النظام الإلكرتوين للأمانة العامة
العامة بناءً على طلب مسبب من املدعى عليه متديد هذه املدة مبا ال يزيد على (ثالثني) يوماً �أخرى، و�إذا
مل يودِع الرد خالل املدة املقررة تدر6س الأمانة الدعوى وحتيلها �إىل الدائرة املختصة.
للمدعي الطالع على رد املدعى عليه والرد عليه خالل (عشرة) �أيام من تاريخ التبليغ برد املدعى عليه. -2
.و�إذا مل يودِع الرد خالل املدة املقررة تدر6س الأمانة الدعوى وحتيلها �إىل الدائرة املختصة
الباب اخلامس:
إجراءات نظر الدعوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد