القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبادل املذكرات: على املدعى عليه �إيداع الرد على الدعوى خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً من تاريخ تبليغه -1 وللأمانة-وفقاً للمتطلبات املحددة من الأمانة العامة- بالدعوى، من خالل النظام الإلكرتوين للأمانة العامة العامة بناءً على طلب مسبب من املدعى عليه متديد هذه املدة مبا ال يزيد على (ثالثني) يوماً �أخرى، و�إذا مل يودِع الرد خالل املدة املقررة تدر6س الأمانة الدعوى وحتيلها �إىل الدائرة املختصة. للمدعي الطالع على رد املدعى عليه والرد عليه خالل (ع€شرة) �أيام من تاريخ التبليغ برد املدعى عليه. -2 .و�إذا مل يودِع الرد خالل املدة املقررة تدر6س الأمانة الدعوى وحتيلها �إىل الدائرة املختصة الباب اخلامس: إجراءات نظر الدعوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦