القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفصل في الدعوى: تفصل الدائرة يف الدعوى املعرو9ضة �أمامها خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ انعقاد �أول جلسة فيها، وللدائرة �أن متدد املدة مبا ال يتجاوز (خمسة ع€شر) يوماً �أخرى. -يف احل الت التي تستدعي مدة �أطول- :المادة التاسعة عشرة غياب املدعي: �إذا مل يح«ضر املدعي يف �أي جلسة ثبت تبلغه بها يف املوعد املحدد لنظرها ومل يتقدم بعذر تقبله الدائرة، -1 .وجب عليها الفصل يف الدعوى �إن كانت مهي�أة للفصل فيها �إذا مل تكن الدعوى مهي�أة للفصل فيها فت€شطبها الدائرة، ف�إذا انق«ضت (ثالثني) يوماً من تاريخ ال€شطب -2 ومل يطلب املدعي السري فيها بعد 7شطبها �أو مل يح«ضر بعد �إعادة السري فيها يف �أي جلسة �أخرى، فتصدر دون - الدائرة قراراً باعتبار الدعوى ك�أن مل تكن، ويعد القرار نهائيّاً غري قابل لال6ستئناف. ويجوز للمدعي �إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد.-�إخالل باملدة املحددة لسماع الدعوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦