حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفصل في الدعوى:
تفصل الدائرة يف الدعوى املعرو9ضة �أمامها خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ انعقاد �أول جلسة فيها، وللدائرة
�أن متدد املدة مبا ال يتجاوز (خمسة عشر) يوماً �أخرى. -يف احل الت التي تستدعي مدة �أطول-
:المادة التاسعة عشرة
غياب املدعي:
�إذا مل يح«ضر املدعي يف �أي جلسة ثبت تبلغه بها يف املوعد املحدد لنظرها ومل يتقدم بعذر تقبله الدائرة، -1
.وجب عليها الفصل يف الدعوى �إن كانت مهي�أة للفصل فيها
�إذا مل تكن الدعوى مهي�أة للفصل فيها فتشطبها الدائرة، ف�إذا انق«ضت (ثالثني) يوماً من تاريخ الشطب -2
ومل يطلب املدعي السري فيها بعد 7شطبها �أو مل يح«ضر بعد �إعادة السري فيها يف �أي جلسة �أخرى، فتصدر
دون - الدائرة قراراً باعتبار الدعوى ك�أن مل تكن، ويعد القرار نهائيّاً غري قابل لال6ستئناف. ويجوز للمدعي
�إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد.-�إخالل باملدة املحددة لسماع الدعوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد