حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محضر ضبط اجللسة:
يُحرر حما9ضر 9ضبط جلساتها حتت �إ7شراف رئيسها، ويثبت يف حم«ضر -�أو �أكرث- يكون لكل دائرة �أمني 6سر
ال«ضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، و�أ6سماء ع«ضو �أو �أع«ضاء الدائرة
الذين ا7شرتكوا يف الدعوى، و�أطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم يف اجللسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد