القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محضر ضبط اجللسة: يُحرر حما9ضر 9ضبط جلساتها حتت �إ7شراف رئيسها، ويثبت يف حم«ضر -�أو �أكرث- يكون لكل دائرة �أمني 6سر ال«ضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، و�أ6سماء ع«ضو �أو �أع«ضاء الدائرة الذين ا7شرتكوا يف الدعوى، و�أطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم يف اجللسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦