القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وسائل التبليغ: يُعد التبليغ منتجاً آلثاره النظامية وتبليغاً لشخص املرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل املدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل اآلتية: �إىل اجلوال -بو6ساطة النظام الإلكرتوين للأمانة العامة- الر6سائل النصية �أو الربيد الإلكرتوين املر6سلة-1 .املوثق �أو املختار، �أو الربيد الإلكرتوين املختار التص الت الهاتفية املسجلة على الهاتف املوثق �أو املختار.-2 . العنوان الوطني-3 . العنوان املدون يف السجل التجاري-4 . �أي من احلسابات املسجلة يف �أحد الأنظمة الإلكرتونية احلكومية-5 .ويجوز �إجراء التبليغ يف �أي وقت، وللأمانة العامة ال6ستعانة بالقطاع اخلا8ص يف تبليغ �أطراف الدعوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦