حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وسائل التبليغ:
يُعد التبليغ منتجاً آلثاره النظامية وتبليغاً لشخص املرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل
املدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل اآلتية:
�إىل اجلوال -بو6ساطة النظام الإلكرتوين للأمانة العامة- الر6سائل النصية �أو الربيد الإلكرتوين املر6سلة-1
.املوثق �أو املختار، �أو الربيد الإلكرتوين املختار
التص الت الهاتفية املسجلة على الهاتف املوثق �أو املختار.-2
. العنوان الوطني-3
. العنوان املدون يف السجل التجاري-4
. �أي من احلسابات املسجلة يف �أحد الأنظمة الإلكرتونية احلكومية-5
.ويجوز �إجراء التبليغ يف �أي وقت، وللأمانة العامة ال6ستعانة بالقطاع اخلا8ص يف تبليغ �أطراف الدعوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد