القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التسوية في قضايا التهريب اجلمركي: يجوز عقد التسوية الصلحية يف ق«ضايا التهريب اجلمركي، وفقاً للأحكام الواردة يف نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية، بناءً على طلب كتابي من 8صاحب ال€ش�أن، 6سواءً قبل رفع الدعوى �أو خالل النظر فيها وقبل 8صدور احلكم البتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء �إجراءات املصاحلة عليها، ويحق لصاحب ال€ش�أن عدم قبول التسوية الصلحية. الباب الرابع: إجراءات قيد الدعوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦