حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التسوية في قضايا التهريب اجلمركي:
يجوز عقد التسوية الصلحية يف ق«ضايا التهريب اجلمركي، وفقاً للأحكام الواردة يف نظام اجلمارك املوحد
والئحته التنفيذية، بناءً على طلب كتابي من 8صاحب الش�أن، 6سواءً قبل رفع الدعوى �أو خالل النظر فيها
وقبل 8صدور احلكم البتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء �إجراءات املصاحلة عليها، ويحق لصاحب
الش�أن عدم قبول التسوية الصلحية.
الباب الرابع:
إجراءات قيد الدعوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد