القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التسوية الزكوية والضريبية واجلمركية: للجنة الداخلية التفاو9ض مع املكلَّف من �أجل تسوية اعرتا9ضه على قرار الهيئة يف �أي مرحلة من - 1 .مراحل نظر الدعوى، ويرتتب على بدء التفاو9ض مع املكلَّف وقف السري يف الدعوى يُعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائياً ومنهياً للدعوى، �إذا وافق عليه املكلَّف كتابةً خالل - 2 املدة املحددة يف قواعد التسوية. ويجب على الهيئة تبليغ الأمانة العامة بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار ل€شطب الدعوى. �إذا رف«ض املكلَّف قرار اللجنة الداخلية �أو انق«ضت املدة املحددة يف قواعد التسوية، فيستكمل نظر - 3 .الدعوى وفقاً للإجراءات املنصو8ص عليها يف القواعد ويحدد املجلس بقرار منه اختصا8صات اللجنة الداخلية، ويصدر قواعد التسوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦