حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التسوية الزكوية والضريبية واجلمركية:
للجنة الداخلية التفاو9ض مع املكلَّف من �أجل تسوية اعرتا9ضه على قرار الهيئة يف �أي مرحلة من - 1
.مراحل نظر الدعوى، ويرتتب على بدء التفاو9ض مع املكلَّف وقف السري يف الدعوى
يُعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائياً ومنهياً للدعوى، �إذا وافق عليه املكلَّف كتابةً خالل - 2
املدة املحددة يف قواعد التسوية. ويجب على الهيئة تبليغ الأمانة العامة بذلك مع تزويدها بنسخة من
القرار لشطب الدعوى.
�إذا رف«ض املكلَّف قرار اللجنة الداخلية �أو انق«ضت املدة املحددة يف قواعد التسوية، فيستكمل نظر - 3
.الدعوى وفقاً للإجراءات املنصو8ص عليها يف القواعد
ويحدد املجلس بقرار منه اختصا8صات اللجنة الداخلية، ويصدر قواعد التسوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد