حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االعتراض على قرار الهيئة:
يجوز ملن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خالل (ستني) يوماً من
اليوم التالي لتاريخ إبالغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خالل (تسعني) يوماً
من تاريخ تقدميه، وللمتظلم خالل (ثالثني) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبالغه برفض
التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي التسعني يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
طلب �إحالة التظلم �إىل اللجنة الداخلية لغر9ض التسوية. ف�إذا رف«ض املكلَّف قرار اللجنة الداخلية بش�أن -�أ
التسوية �أو م«ضت املدة املحددة يف قواعد التسوية دون الو8صول �إىل تسوية، جاز له العرتا9ض على قرار
الهيئة �أمام دوائر الفصل خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ �إبالغه بقرار اللجنة الداخلية �أو من م«ضي املدة
املحددة يف قواعد التسوية دون الو8صول �إىل تسوية. وال يشمل العرتا9ض ما قد يكون تو8صل يف 7ش�أنه �إىل
تسوية مع اللجنة الداخلية.
�إقامة دعوى مبا7شرة �أمام دوائر الفصل.-ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد