القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االختصاص النوعي: تختص دوائر جلنة الفصل الزكوية وال«ضريبية مبا ي�أتي: -1 الفصل يف املخالفات واملنازعات ودعاوى احلقني العام واخلا8ص، النا7شئة عن تطبيق �أحكام الأنظمة-�أ واللوائح الزكوية وال«ضريبية. الفصل يف اعرتا9ضات ذوي ال€ش�أن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة -ب واللوائح الزكوية وال«ضريبية. تختص دوائر جلنة الفصل اجلمركية بتطبيق �أحكام نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية، وذلك -2 :على النحو الآتي النظر يف جميع جرائم التهريب اجلمركي وما يف حكمه.-‌�أ النظر يف جميع اجلرائم واملخالفات التي ترتكب 9ضد �أحكام النظام والئحته التنفيذية. -‌ب ) من النظام.147( النظر يف العرتا9ضات على قرارات التحصيل عمالً ب�أحكام املادة-‌ج ) من النظام.148( النظر يف العرتا9ضات املقدمة على قرارات التغرمي وفقاً لأحكام املادة-د النظر يف العرتا9ضات املقدمة على القرارات الصادرة برف«ض طلبات ال6سرتداد.-هـ تختص دوائر ال6ستئناف بالفصل يف العرتا9ضات املقدمة 9ضد قرارات دوائر الفصل.-3 تختص الدوائر بالتحقيق والفصل يف الدعوى، مبا يف ذلك 6سلطة ا6ستدعاء ال€شهود، والأمر بتقدمي الأدلة-4 .والوثائق، و�إ8صدار القرارات، وفر9ض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦