حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االختصاص النوعي:
تختص دوائر جلنة الفصل الزكوية وال«ضريبية مبا ي�أتي: -1
الفصل يف املخالفات واملنازعات ودعاوى احلقني العام واخلا8ص، النا7شئة عن تطبيق �أحكام الأنظمة-�أ
واللوائح الزكوية وال«ضريبية.
الفصل يف اعرتا9ضات ذوي الش�أن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة -ب
واللوائح الزكوية وال«ضريبية.
تختص دوائر جلنة الفصل اجلمركية بتطبيق �أحكام نظام اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية، وذلك -2
:على النحو الآتي
النظر يف جميع جرائم التهريب اجلمركي وما يف حكمه.-�أ
النظر يف جميع اجلرائم واملخالفات التي ترتكب 9ضد �أحكام النظام والئحته التنفيذية. -ب
) من النظام.147( النظر يف العرتا9ضات على قرارات التحصيل عمالً ب�أحكام املادة-ج
) من النظام.148( النظر يف العرتا9ضات املقدمة على قرارات التغرمي وفقاً لأحكام املادة-د
النظر يف العرتا9ضات املقدمة على القرارات الصادرة برف«ض طلبات ال6سرتداد.-هـ
تختص دوائر ال6ستئناف بالفصل يف العرتا9ضات املقدمة 9ضد قرارات دوائر الفصل.-3
تختص الدوائر بالتحقيق والفصل يف الدعوى، مبا يف ذلك 6سلطة ا6ستدعاء الشهود، والأمر بتقدمي الأدلة-4
.والوثائق، و�إ8صدار القرارات، وفر9ض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد