القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: املعاني املبيّنة أمام كل -أينما وردت في هذه القواعد- يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية. الهيئة: هيئة الزكاة وال«ضريبة واجلمارك. اجمللس: جملس �إدارة الهيئة. دوائر الفصل: �أي دائرة من دوائر جلان الفصل يف املخالفات واملنازعات الزكوية ال«ضريبية واجلمركية. دوائر االستئناف: �أي دائرة من دوائر اللجان ال6ستئنافية للمخالفات واملنازعات الزكوية ال«ضريبية واجلمركية. الدوائر: دوائر الفصل ودوائر ال6ستئناف. العضو: ع«ضو �أي من الدوائر، وي€شمل ذلك رئيس الدائرة. األمانة العامة: الأمانة العامة للّجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية. األمني العام: الأمني العام للّجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية. الترافع عن بُعد: الرتافع من خالل و6سائل التصال الإلكرتونية بني �أطراف الدعوى، التي حتددها الأمانة العامة. األنظمة واللوائح الزكوية والضريبية واجلمركية: الأنظمة واللوائح الزكوية وال«ضريبية واجلمركية، والقرارات والتعليمات املعمول بها يف اململكة العربية السعودية، و التفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون اململكة طرفاً فيها. املكلَّف: كل 7شخص طبيعي �أو اعتباري خا9ضع للزكاة و/�أو ال«ضريبة و/�أو الر6سوم اجلمركية، مبقت«ضى الأنظمة واللوائح الزكوية وال«ضريبية واجلمركية. اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية املعنية يف الهيئة لتسوية اخلالفات التي تن€ش�أ بينها وبني املكلَّفني يف 7ش�أن قرارات الهيئة. قواعد التسوية: قواعد تسوية اخلالفات الزكوية وال«ضريبية واجلمركية. اليوم: اليوم التقوميي مبا يف ذلك �أيام العطل الر6سمية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦