حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
املعاني املبيّنة أمام كل -أينما وردت في هذه القواعد- يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية
منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية.
الهيئة: هيئة الزكاة وال«ضريبة واجلمارك.
اجمللس: جملس �إدارة الهيئة.
دوائر الفصل: �أي دائرة من دوائر جلان الفصل يف املخالفات واملنازعات الزكوية ال«ضريبية واجلمركية.
دوائر االستئناف: �أي دائرة من دوائر اللجان ال6ستئنافية للمخالفات واملنازعات الزكوية ال«ضريبية
واجلمركية.
الدوائر: دوائر الفصل ودوائر ال6ستئناف.
العضو: ع«ضو �أي من الدوائر، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.
األمانة العامة: الأمانة العامة للّجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية.
األمني العام: الأمني العام للّجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية.
الترافع عن بُعد: الرتافع من خالل و6سائل التصال الإلكرتونية بني �أطراف الدعوى، التي حتددها
الأمانة العامة.
األنظمة واللوائح الزكوية والضريبية واجلمركية: الأنظمة واللوائح الزكوية وال«ضريبية
واجلمركية، والقرارات والتعليمات املعمول بها يف اململكة العربية السعودية، و التفاقيات واملعاهدات
الدولية ذات الصلة التي تكون اململكة طرفاً فيها.
املكلَّف: كل 7شخص طبيعي �أو اعتباري خا9ضع للزكاة و/�أو ال«ضريبة و/�أو الر6سوم اجلمركية، مبقت«ضى
الأنظمة واللوائح الزكوية وال«ضريبية واجلمركية.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية املعنية يف الهيئة لتسوية اخلالفات التي تنش�أ بينها وبني املكلَّفني يف
7ش�أن قرارات الهيئة.
قواعد التسوية: قواعد تسوية اخلالفات الزكوية وال«ضريبية واجلمركية.
اليوم: اليوم التقوميي مبا يف ذلك �أيام العطل الر6سمية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد