القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االختصاص املكاني: يجوز �أن تنظر الدعوى يف �أي دائرة خمتصة نوعياً بنظرها دون �أن تتقيد ب الختصا8ص املكاين لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب اجلمركي وما يف حكمه، وال€شروع يف �أي منها، بحيث ينعقد الختصا8ص املكاين للدوائر الداخل 9ضمن اختصا8صها املكاين مكان ارتكاب اجلرمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦