حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االختصاص املكاني:
يجوز �أن تنظر الدعوى يف �أي دائرة خمتصة نوعياً بنظرها دون �أن تتقيد ب الختصا8ص املكاين لها، ويستثنى
من ذلك دعاوى جرائم التهريب اجلمركي وما يف حكمه، والشروع يف �أي منها، بحيث ينعقد الختصا8ص
املكاين للدوائر الداخل 9ضمن اختصا8صها املكاين مكان ارتكاب اجلرمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد