حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حاالت حتصني قرار الهيئة:
مع عدم اإلخالل مبا تضمنته املادة (اخلامسة) من القواعد، يصبح قرار الهيئة غير قابل
للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من احلاالت اآلتية:
�إذا مل يتظلم املكلَّف لدى الهيئة على القرار خالل (6ستني) يوماً من اليوم التايل لتاريخ تبليغه به.-�أ
�إذا مل يُقِم املكلَّف دعوى �أمام دوائر الفصل، �أو مل يطلب �إحالة تظلمه �إىل اللجنة الداخلية لغر9ض -ب
التسوية خالل (ثالثني) يوماً من اليوم التايل لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار املتظلم
منه �أو برف«ض تظلمه، �أو من مُ«ضي (تسعني) يوماً من تاريخ تقدمي تظلمه لديها على القرار دون البت فيه.
�إذا مل يعرت9ض املكلَّف �أمام دوائر الفصل خالل (ثالثني) يوماً من اليوم التايل لتاريخ تبليغه بالقرار -ج
الصادر من اللجنة الداخلية يف 7ش�أن التسوية، �أو من م«ضي املدة املحددة يف قواعد التسوية، دون الو8صول
�إىل تسوية.
وال يكون قرار الهيئة حمصناً يف حال ثبت للدائرة املختصة عدم ا6ستيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية
املنصو8ص عليها يف الأنظمة واللوائح الزكوية وال«ضريبية واجلمركية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد