القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حاالت حتصني قرار الهيئة: مع عدم اإلخالل مبا تضمنته املادة (اخلامسة) من القواعد، يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من احلاالت اآلتية: �إذا مل يتظلم املكلَّف لدى الهيئة على القرار خالل (6ستني) يوماً من اليوم التايل لتاريخ تبليغه به.-‌�أ �إذا مل يُقِم املكلَّف دعوى �أمام دوائر الفصل، �أو مل يطلب �إحالة تظلمه �إىل اللجنة الداخلية لغر9ض -‌ب التسوية خالل (ثالثني) يوماً من اليوم التايل لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار املتظلم منه �أو برف«ض تظلمه، �أو من مُ«ضي (تسعني) يوماً من تاريخ تقدمي تظلمه لديها على القرار دون البت فيه. �إذا مل يعرت9ض املكلَّف �أمام دوائر الفصل خالل (ثالثني) يوماً من اليوم التايل لتاريخ تبليغه بالقرار -‌ج الصادر من اللجنة الداخلية يف 7ش�أن التسوية، �أو من م«ضي املدة املحددة يف قواعد التسوية، دون الو8صول �إىل تسوية. وال يكون قرار الهيئة حمصناً يف حال ثبت للدائرة املختصة عدم ا6ستيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية املنصو8ص عليها يف الأنظمة واللوائح الزكوية وال«ضريبية واجلمركية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦