حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية رفع الدعوى وبياناتها:
ترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي حتددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية:-1
ال6سم الكامل للمدعي، ورقم هويته �إن كان 7شخصاً طبيعياً. ف�إن كان 7شخصاً اعتبارياً، فعقد الت�أ6سيس-�أ
ورقم 6سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس �أو الفرع �إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
الرقم ال«ضريبي �أو املميز �إن وجد.-ب
رقم العرتا9ض لدى الهيئة، وتاريخه، ونتيجته، ونسخة من القرار املعرت9ض عليه.-ج
ورقم هويته، ومكان �إقامته، ومكان عمله -بحسب احلال- ال6سم الكامل للوكيل �أو املمثل النظامي-د
�إن وجد.
حتديد و6سيلة التصال �أو و6سائل التصال اخلا8صة باملدعي التي ميكن من خاللها التوا8صل معه -هـ
�أو مع من ميثله مبا يف ذلك رقم اجلوال.
مو9ضوع الدعوى، وما يطلبه املدعـي، و�أ6سانيده.-و
تاريخ التبليغ بقرار الهيئة �أو اللجنة الداخلية املعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة لالعرتا9ض املحال -ز
�إليها �إن وجد.
وال يجمع يف 8صحيفة الدعوى بني �أكرث من اعرتا9ض لدى الهيئة، وتقيَّد دعوى مستقلة لكل اعرتا9ض.
تُرفع الدعوى املرتبطة بجرائم التهريب اجلمركي وما يف حكمه، والشروع يف �أي منها، الداخلة يف -2
اختصا8ص دوائر اللجان اجلمركية من اجلهة املختصة، من خالل النظام الإلكرتوين ووفق املتطلبات التي
حتددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة يف نظام الإجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية.
وتُعَد الدعوى املستوفية للمتطلبات والبيانات املقررة مقيَّدة من تاريخ تقدميها. ويف حال عدم ا6ستيفاء
املتطلبات والبيانات، فعلى مُقَدِّمها ا6ستيفاء ما نقص منها خالل (خمسة عشر) يوماً من تاريخ �إبالغه بذلك
دون - النقص، ف�إن مل يستوفِ ما طُ لِبَ منه خالل املدة املذكورة، عُدّت الدعوى ك�أن مل تكن. ويجوز للمدعي
�إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد. -�إخالل باملدة املنصو8ص عليها يف املادة (اخلامسة) من القواعد
وللأمانة العامة طلب �أي مستند نظامي يدعم 8صحة البيانات املشار �إليها يف هذه املادة.
وال تحُ يل الأمانة العامة الدعوى �إىل الدوائر لنظرها �إال بعد حتققها من ا6ستيفائها للمتطلبات والبيانات
املقررة وفقاً لهذه املادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد