القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية رفع الدعوى وبياناتها: ترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي حتددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية:-1 ال6سم الكامل للمدعي، ورقم هويته �إن كان 7شخصاً طبيعياً. ف�إن كان 7شخصاً اعتبارياً، فعقد الت�أ6سيس-‌�أ ورقم 6سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس �أو الفرع �إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع. الرقم ال«ضريبي �أو املميز �إن وجد.-‌ب رقم العرتا9ض لدى الهيئة، وتاريخه، ونتيجته، ونسخة من القرار املعرت9ض عليه.-‌ج ورقم هويته، ومكان �إقامته، ومكان عمله -بحسب احلال- ال6سم الكامل للوكيل �أو املمثل النظامي-‌د �إن وجد. حتديد و6سيلة التصال �أو و6سائل التصال اخلا8صة باملدعي التي ميكن من خاللها التوا8صل معه -‌هـ �أو مع من ميثله مبا يف ذلك رقم اجلوال. مو9ضوع الدعوى، وما يطلبه املدعـي، و�أ6سانيده.-‌و تاريخ التبليغ بقرار الهيئة �أو اللجنة الداخلية املعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة لالعرتا9ض املحال -‌ز �إليها �إن وجد. وال يجمع يف 8صحيفة الدعوى بني �أكرث من اعرتا9ض لدى الهيئة، وتقيَّد دعوى مستقلة لكل اعرتا9ض. تُرفع الدعوى املرتبطة بجرائم التهريب اجلمركي وما يف حكمه، وال€شروع يف �أي منها، الداخلة يف -2 اختصا8ص دوائر اللجان اجلمركية من اجلهة املختصة، من خالل النظام الإلكرتوين ووفق املتطلبات التي حتددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة يف نظام الإجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية. وتُعَد الدعوى املستوفية للمتطلبات والبيانات املقررة مقيَّدة من تاريخ تقدميها. ويف حال عدم ا6ستيفاء املتطلبات والبيانات، فعلى مُقَدِّمها ا6ستيفاء ما نقص منها خالل (خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ �إبالغه بذلك دون - النقص، ف�إن مل يستوفِ ما طُ لِبَ منه خالل املدة املذكورة، عُدّت الدعوى ك�أن مل تكن. ويجوز للمدعي �إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد. -�إخالل باملدة املنصو8ص عليها يف املادة (اخلامسة) من القواعد وللأمانة العامة طلب �أي مستند نظامي يدعم 8صحة البيانات امل€شار �إليها يف هذه املادة. وال تحُ يل الأمانة العامة الدعوى �إىل الدوائر لنظرها �إال بعد حتققها من ا6ستيفائها للمتطلبات والبيانات املقررة وفقاً لهذه املادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦