حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقرير اخلبير:
يجب على اخلبري الذي تنتدبه الدائرة �إيداع التقرير خالل املدة املحددة له يف قرار ندبه، ف�إن مل يتمكن
من �إيداع التقرير يف امليعاد املحدد فعليه �أن يقدم تقريراً يبني فيه 6سبب ذلك، وللدائرة �أن متدد �أجل �إيداع
التقرير وفقاً لتقديرها، مبا ال يزيد على املدة املحددة يف املادة (الثامنة عشرة) من القواعد.
الباب السابع:
قرار الدائرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد