القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرير اخلبير: يجب على اخلبري الذي تنتدبه الدائرة �إيداع التقرير خالل املدة املحددة له يف قرار ندبه، ف�إن مل يتمكن من �إيداع التقرير يف امليعاد املحدد فعليه �أن يقدم تقريراً يبني فيه 6سبب ذلك، وللدائرة �أن متدد �أجل �إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، مبا ال يزيد على املدة املحددة يف املادة (الثامنة ع€شرة) من القواعد. الباب السابع: قرار الدائرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦