القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صدور القرار: يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقّع عليه جميع �أع«ضاء الدائرة الذين 7شاركوا يف نظر الدعوى، ويدون -1 يف حم«ضر 9ضبط اجللسة ر�أي الع«ضو املخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق مبلف الدعوى، ويجب �أن يت«ضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع �أو الأغلبية. يُبلَّغ الأطراف بالقرار من خالل الو6سائل التي توفرها الأمانة العامة. -2 :المادة الثامنة والعشرون بيانات القرار: يجب �أن يت«ضمن القرار ا6سم الدائرة التي �أ8صدرته، و�أ6سماء �أع«ضائها الذين 7شاركوا يف نظر الدعوى، وتاريخ �إ8صداره، ورقمه، و�أ6سماء اخلصوم ووكالئهم وبيان ح«ضورهم �أو غيابهم، وعر9ضاً جممالً لوقائع الدعوى، وخال8صة موجزة لطلبات اخلصوم ودفوعهم، و�أ6سباب القرار ومنطوقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦