حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صدور القرار:
يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقّع عليه جميع �أع«ضاء الدائرة الذين 7شاركوا يف نظر الدعوى، ويدون -1
يف حم«ضر 9ضبط اجللسة ر�أي الع«ضو املخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق مبلف الدعوى، ويجب
�أن يت«ضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع �أو الأغلبية.
يُبلَّغ الأطراف بالقرار من خالل الو6سائل التي توفرها الأمانة العامة. -2
:المادة الثامنة والعشرون
بيانات القرار:
يجب �أن يت«ضمن القرار ا6سم الدائرة التي �أ8صدرته، و�أ6سماء �أع«ضائها الذين 7شاركوا يف نظر الدعوى،
وتاريخ �إ8صداره، ورقمه، و�أ6سماء اخلصوم ووكالئهم وبيان ح«ضورهم �أو غيابهم، وعر9ضاً جممالً لوقائع
الدعوى، وخال8صة موجزة لطلبات اخلصوم ودفوعهم، و�أ6سباب القرار ومنطوقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد