حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصحيح القرار:
تصحيح ما يقع -من تلقاء نفسها �أو بناءً على طلب �أي من �أطراف الدعوى- تتوىل الدائرة مصدرة القرار-1
يف قرارها من �أخطاء مادية بحتة كتابية �أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه �أع«ضاء
الدائرة التي �أ8صدرته، و�إذا رف«ضت الدائرة التصحيح فيكون لمِ َن رف«ض طلبه العرتا9ض على رف«ض التصحيح.
يُبلَّغ الأطراف بقرار املوافقة على التصحيح �أو رف«ضه من خالل الو6سائل التي توفرها الأمانة العامة.-2
للدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد 8صدوره، وقبل تسليمه �أطراف الدعوى، من غري مرافعة-3
.عند ظهور مقت«ضى لذلك، على �أن تدون �أ6سباب ذلك يف حم«ضر اجللسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد