القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصحيح القرار: تصحيح ما يقع -من تلقاء نفسها �أو بناءً على طلب �أي من �أطراف الدعوى- تتوىل الدائرة مصدرة القرار-1 يف قرارها من �أخطاء مادية بحتة كتابية �أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه �أع«ضاء الدائرة التي �أ8صدرته، و�إذا رف«ضت الدائرة التصحيح فيكون لمِ َن رف«ض طلبه العرتا9ض على رف«ض التصحيح. يُبلَّغ الأطراف بقرار املوافقة على التصحيح �أو رف«ضه من خالل الو6سائل التي توفرها الأمانة العامة.-2 للدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد 8صدوره، وقبل تسليمه �أطراف الدعوى، من غري مرافعة-3 .عند ظهور مقت«ضى لذلك، على �أن تدون �أ6سباب ذلك يف حم«ضر اجللسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦