حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ندب اخلبير:
ندب خبري �أو �أكرث، وال يجوز �أن يتوا8صل معه �أي من �أطراف الدعوى �أو �أن -عند القت«ضاء- للدائرة-1
.يتوا8صل هو مع �أي منهم �إال من خالل الأمانة العامة
مهمة اخلبـري، و�أجل �إيداع تقريره �أو �إبداء ر�أيه، وتحُ دّد كذلك الطرف -يف قرار ندبها- تحُ دّد الدائرة-2
بحسب ما تراه الأمانة العامة �إما بالإيداع يف- �أو الأطراف املعنيّني بتحمّل الأتعاب، وتُدفَع الأتعاب
خالل الأجل الذي تحُ دده الدائرة لذلك، ف�إن -حسابها البنكي �أو بتقدمي 7شيك مصريف با6سم الأمانة العامة
تخلف الطرف املكلَّف عن �إيداع الأتعاب �أو تقدمي الشيك املصريف يف الأجل املحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك
يف الرجوع على خصمه مبا تُقدره الدائرة من قيمة لها.-�إذا 8صدر قرار الدائرة لصاحله- الأتعاب مع حقه
�إذا مل يودع �أي من �أطراف الدعوى �أتعاب اخلبري املنتدب �أو يقدم الشيك املصريف، وكان الفصل يف -3
.الدعوى يتوقف على تقريره، فللدائرة وقف السري يف نظر الدعوى حتى يتم �إيداع الأتعاب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد