القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ندب اخلبير: ندب خبري �أو �أكرث، وال يجوز �أن يتوا8صل معه �أي من �أطراف الدعوى �أو �أن -عند القت«ضاء- للدائرة-1 .يتوا8صل هو مع �أي منهم �إال من خالل الأمانة العامة مهمة اخلبـري، و�أجل �إيداع تقريره �أو �إبداء ر�أيه، وتحُ دّد كذلك الطرف -يف قرار ندبها- تحُ دّد الدائرة-2 بحسب ما تراه الأمانة العامة �إما بالإيداع يف- �أو الأطراف املعنيّني بتحمّل الأتعاب، وتُدفَع الأتعاب خالل الأجل الذي تحُ دده الدائرة لذلك، ف�إن -حسابها البنكي �أو بتقدمي 7شيك مصريف با6سم الأمانة العامة تخلف الطرف املكلَّف عن �إيداع الأتعاب �أو تقدمي ال€شيك املصريف يف الأجل املحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك يف الرجوع على خصمه مبا تُقدره الدائرة من قيمة لها.-�إذا 8صدر قرار الدائرة لصاحله- الأتعاب مع حقه �إذا مل يودع �أي من �أطراف الدعوى �أتعاب اخلبري املنتدب �أو يقدم ال€شيك املصريف، وكان الفصل يف -3 .الدعوى يتوقف على تقريره، فللدائرة وقف السري يف نظر الدعوى حتى يتم �إيداع الأتعاب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦