القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسلم القرار: يف - يُسلَّم القرار لأطراف الدعوى خالل مدة ال تتجاوز (ثالثني) يوماً من تاريخ 8صدوره. وللدائرة-1 متديد املدة �أو تعديل موعد تسلّم القرار مبا ال يزيد على-احل الت التي تستدعي �أكرث من ذلك وفق تقديرها (خمسة ع€شر) يوماً �أخرى. على دوائر الفصل ت«ضمني قرارها ما يفيد ب�أن لأي من �أطراف الدعوى طلب ا6ستئناف القرار خالل -2 .(ثالثني) يوماً من اليوم التايل للتاريخ املحدد لتسلمه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦