حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم القرار:
يف - يُسلَّم القرار لأطراف الدعوى خالل مدة ال تتجاوز (ثالثني) يوماً من تاريخ 8صدوره. وللدائرة-1
متديد املدة �أو تعديل موعد تسلّم القرار مبا ال يزيد على-احل الت التي تستدعي �أكرث من ذلك وفق تقديرها
(خمسة عشر) يوماً �أخرى.
على دوائر الفصل ت«ضمني قرارها ما يفيد ب�أن لأي من �أطراف الدعوى طلب ا6ستئناف القرار خالل -2
.(ثالثني) يوماً من اليوم التايل للتاريخ املحدد لتسلمه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد