القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرد على االستئناف: تبلغ الأمانة العامة املست�أنف 9ضده ب ال6ستئناف، للرد عليه خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً من -1 )تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من املست�أنف 9ضده متديد هذه املدة مبا ال يزيد على (ثالثني يوماً �أخرى، و�إذا مل يودِع املست�أنف 9ضده الرد خالل املدة املقررة، يتم درا6سة ال6ستئناف. للمست�أنف الطالع على رد املست�أنف 9ضده والرد عليه خالل (ع€شرة) �أيام من تاريخ التبليغ برد -2 املست�أنف 9ضده. و�إذا مل يودِع ردّه خالل املدة املقررة، يتم درا6سة ال6ستئناف و�إحالته �إىل دائرة ال6ستئناف املختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦