حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرد على االستئناف:
تبلغ الأمانة العامة املست�أنف 9ضده ب ال6ستئناف، للرد عليه خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً من -1
)تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من املست�أنف 9ضده متديد هذه املدة مبا ال يزيد على (ثالثني
يوماً �أخرى، و�إذا مل يودِع املست�أنف 9ضده الرد خالل املدة املقررة، يتم درا6سة ال6ستئناف.
للمست�أنف الطالع على رد املست�أنف 9ضده والرد عليه خالل (عشرة) �أيام من تاريخ التبليغ برد -2
املست�أنف 9ضده. و�إذا مل يودِع ردّه خالل املدة املقررة، يتم درا6سة ال6ستئناف و�إحالته �إىل دائرة ال6ستئناف
املختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد