القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االستئناف الفرعي: �أن يتقدم با6ستئناف فرعي يتبع ال6ستئناف -قبل انتهاء جلسة املرافعة الأوىل- يجوز للمست�أنف 9ضده الأ8صلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات املعتادة �أو مبذكرة م€شتملة على �أ6سباب ا6ستئنافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦