القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وقف تنفيذ القرار املعجل: �أن ت�أمر بوقف التنفيذ املعجل لقرار دوائر الفصل متى ما -بناءً على طلب من املست�أنف- لدوائر ال6ستئناف ر�أت �أن �أ6سباب ال6ستئناف قد ت�ؤدي �إىل نق«ض القرار، �أو �إذا ر�أت �أنه يُخ€شى من التنفيذ املعجل وقوع 9ضررٍ يتعذر تداركه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦