حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حاالت اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية:
تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في احلاالت اآلتية:
الدعاوى التي ال تزيد قيمة املبالغ املستحق �أدا�ؤها فيها على (خمسني �ألف) ريال.-1
. انق«ضاء املهلة املقررة ال6ستئناف القرار دون �أن يُست�أنف-2
. اتفاق �أطراف الدعوى بالصلح �أو �إقرارهم بالصلح �أمام دوائر الفصل-3
:المادة الرابعة والثالثون
تقدمي طلب االستئناف:
) من املادة (الثالثة والثالثني) من القواعد يُقدم طلب ال6ستئناف خالل 2( دون �إخالل مبا ورد يف الفقرة
(ثالثني) يوماً من اليوم التايل لتاريخ تسلمه، من خالل النظام الإلكرتوين للأمانة العامة، مشتمالً على بيانات
القرار املسُ ت�أنَف والأ6سباب التي بني عليها ال6ستئناف وطلبات املست�أنف، ويُعد طلب ال6ستئناف مقيداً من
تاريخ تقدميه. ويف حال عدم ا6ستيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه ا6ستيفاء ما نقص منه خالل (خمسة عشر) يوماً
من تاريخ �إبالغه بذلك النقص، ف�إن مل يستوفِ ما طُ لِبَ منه خالل هذه املدة، فللدائرة احلكم بعدم قبوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد