القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حاالت اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية: تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في احلاالت اآلتية: الدعاوى التي ال تزيد قيمة املبالغ املستحق �أدا�ؤها فيها على (خمسني �ألف) ريال.-1 . انق«ضاء املهلة املقررة ال6ستئناف القرار دون �أن يُست�أنف-2 . اتفاق �أطراف الدعوى بالصلح �أو �إقرارهم بالصلح �أمام دوائر الفصل-3 :المادة الرابعة والثالثون تقدمي طلب االستئناف: ) من املادة (الثالثة والثالثني) من القواعد يُقدم طلب ال6ستئناف خالل 2( دون �إخالل مبا ورد يف الفقرة (ثالثني) يوماً من اليوم التايل لتاريخ تسلمه، من خالل النظام الإلكرتوين للأمانة العامة، م€شتمالً على بيانات القرار املسُ ت�أنَف والأ6سباب التي بني عليها ال6ستئناف وطلبات املست�أنف، ويُعد طلب ال6ستئناف مقيداً من تاريخ تقدميه. ويف حال عدم ا6ستيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه ا6ستيفاء ما نقص منه خالل (خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ �إبالغه بذلك النقص، ف�إن مل يستوفِ ما طُ لِبَ منه خالل هذه املدة، فللدائرة احلكم بعدم قبوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦