حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات دوائر االستئناف:
وعليها �أن تكتفي بتدقيق -ح«ضورية �أو عن بُعد- ً تنظر دوائر ال6ستئناف يف مو9ضوع الدعوى مرافعة-1
:قرارات دوائر الفصل املعرت9ض عليها يف احل الت الآتية
القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم حتريرها.-�أ
القرار الصادر بتصحيح �أي قرار �أو تفسريه.-ب
القرار الصادر ب�إثبات ترك اخلصومة. -ج
القرار الصادر بعدم قبول الدعوى 7شكالً.-د
�إذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً يف نتيجته لأ8صوله �أيدته دائرة ال6ستئناف مع �إ9ضافة ما تراه من -2
.�أ6سباب، �أما �إذا �ألغته فتحكم فيما �ألغي بعد املرافعة
�إذا قررت دائرة ال6ستئناف �إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الختصا8ص �أو بقبول دفع فرعي -3
ترتب عليه منع السري يف الدعوى �أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها �أو بعدم 6سماعها مل«ضي املدة
�أو عدم قبولها 7شكالً �أو بعدم قبول الدعوى لعدم حتريرها، فتعيد الدعوى �إىل دائرة الفصل التي �أ8صدرت
القرار للنظر يف املو9ضوع، �إال �إذا كانت ظروف الدعوى تهي�أت للفصل فيها، �أو كانت ظروف الدعوى مما
تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، �أو كان مو9ضوعها مما ا6ستقرت بش�أنه قرارات �أو مبادئ الدوائر
ال6ستئنافية؛ فيجوز الفصل فيها دون �إعادة.
قرارات وأنظمة
م2023 أكتوبر27 هـ1445 ربيع اآلخر12 الجمعة
5004 العدد101 السنة12
قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد