القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة السابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات دوائر االستئناف: وعليها �أن تكتفي بتدقيق -ح«ضورية �أو عن بُعد- ً تنظر دوائر ال6ستئناف يف مو9ضوع الدعوى مرافعة-1 :قرارات دوائر الفصل املعرت9ض عليها يف احل الت الآتية القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم حتريرها.-�أ القرار الصادر بتصحيح �أي قرار �أو تفسريه.-‌ب القرار الصادر ب�إثبات ترك اخلصومة. -ج القرار الصادر بعدم قبول الدعوى 7شكالً.-د �إذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً يف نتيجته لأ8صوله �أيدته دائرة ال6ستئناف مع �إ9ضافة ما تراه من -2 .�أ6سباب، �أما �إذا �ألغته فتحكم فيما �ألغي بعد املرافعة �إذا قررت دائرة ال6ستئناف �إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الختصا8ص �أو بقبول دفع فرعي -3 ترتب عليه منع السري يف الدعوى �أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها �أو بعدم 6سماعها مل«ضي املدة �أو عدم قبولها 7شكالً �أو بعدم قبول الدعوى لعدم حتريرها، فتعيد الدعوى �إىل دائرة الفصل التي �أ8صدرت القرار للنظر يف املو9ضوع، �إال �إذا كانت ظروف الدعوى تهي�أت للفصل فيها، �أو كانت ظروف الدعوى مما تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، �أو كان مو9ضوعها مما ا6ستقرت ب€ش�أنه قرارات �أو مبادئ الدوائر ال6ستئنافية؛ فيجوز الفصل فيها دون �إعادة. قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر27 هـ1445 ربيع اآلخر12 الجمعة 5004 العدد101 السنة12 قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦