القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدمي طلب التماس إعادة النظر: يحق لأي من �أطراف الدعوى �أن يلتمس �إعادة النظر يف القرارات النهائية الصادرة عن �أي من الدوائر.-1 وفقاً للمتطلبات املحددة من- يُرفع طلب التما6س �إعادة النظر من خالل النظام الإلكرتوين للأمانة العامة-2 . على �أن يت«ضمن الطلب بيانات القرار املطلوبة �إعادة النظر فيه، و�أ6سباب الطلب-الأمانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦