القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وقف الدعوى: يجوز وقف الدعوى، بناءً على اتفاق �أطرافها على عدم السري فيها، مدة ال تزيد على (مائة وثمانني) -1 يوماً من تاريخ �إقرار الدائرة التفاقهم، و�إذا مل يعاود �أطراف الدعوى السري فيها خالل الأيام الع€شرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد املدعي تاركاً دعواه. �إذا ر�أت الدائرة �أن الفصل يف مو9ضوع الدعوى يتوقف على الفصل يف مس�ألة �أخرى، فلها �أن ت�أمر بوقف -2 السري يف الدعوى، ومبجرد زوال 6سبب التوقف يجوز للدائرة من تلقاء نفسها �أن ت�أمر با6ستئنافها �أو لأي من �أطرافها طلب السري فيها خالل الأيام الع€شرة التالية لزوال 6سبب التوقف، و�إال عُد املدعي تاركاً دعواه. ) من هذه املادة، يجوز تعليق الدعوى املنظورة �أمام الدوائر بناءً على 1( ا6ستثناءً من �أحكام الفقرة-3 اتفاق �أطرافها لغر9ض حل اخلالف من خالل طلب �إجراء التفاق املتبادل املقرر مبوجب اتفاقيات جتنب الزدواج ال«ضريبي النافذة بني اململكة والدول الأخرى. ويف حال موافقة الدائرة على الطلب، ميتد التعليق �إىل حني اتخاذ قرار بخصو8ص طلب �إجراء التفاق املتبادل بصرف النظر عن مدة تعليق الدعوى. الباب العاشر: إجراءات التنحي والرد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦