حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الثالثة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وقف الدعوى:
يجوز وقف الدعوى، بناءً على اتفاق �أطرافها على عدم السري فيها، مدة ال تزيد على (مائة وثمانني) -1
يوماً من تاريخ �إقرار الدائرة التفاقهم، و�إذا مل يعاود �أطراف الدعوى السري فيها خالل الأيام العشرة
التالية لنهاية الأجل؛ عُد املدعي تاركاً دعواه.
�إذا ر�أت الدائرة �أن الفصل يف مو9ضوع الدعوى يتوقف على الفصل يف مس�ألة �أخرى، فلها �أن ت�أمر بوقف -2
السري يف الدعوى، ومبجرد زوال 6سبب التوقف يجوز للدائرة من تلقاء نفسها �أن ت�أمر با6ستئنافها �أو لأي من
�أطرافها طلب السري فيها خالل الأيام العشرة التالية لزوال 6سبب التوقف، و�إال عُد املدعي تاركاً دعواه.
) من هذه املادة، يجوز تعليق الدعوى املنظورة �أمام الدوائر بناءً على 1( ا6ستثناءً من �أحكام الفقرة-3
اتفاق �أطرافها لغر9ض حل اخلالف من خالل طلب �إجراء التفاق املتبادل املقرر مبوجب اتفاقيات جتنب
الزدواج ال«ضريبي النافذة بني اململكة والدول الأخرى. ويف حال موافقة الدائرة على الطلب، ميتد التعليق
�إىل حني اتخاذ قرار بخصو8ص طلب �إجراء التفاق املتبادل بصرف النظر عن مدة تعليق الدعوى.
الباب العاشر:
إجراءات التنحي والرد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد