القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املدد النظامية: �إذا وافق �آخر يوم لأي �إجراء منصو8ص عليه يف القواعد عطلة ر6سمية فتمتد مدة الإجراء �إىل �أول يوم -1 .عمل يلي العطلة مبا7شرة حتسب املهل املحددة يف القواعد من اليوم التايل لليوم الذي حدث فيه الأمر املجري لها، وتنق«ضي -2 .بانق«ضاء اليوم الأخري من تلك املهلة حتسب املدد بالتاريخ امليالدي بحسب طبيعة الدعوى ومستنداتها، ويراعى يف الحتساب التواريخ -3 .الواردة يف النظام الإلكرتوين للأمانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦