حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة السادسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املدد النظامية:
�إذا وافق �آخر يوم لأي �إجراء منصو8ص عليه يف القواعد عطلة ر6سمية فتمتد مدة الإجراء �إىل �أول يوم -1
.عمل يلي العطلة مبا7شرة
حتسب املهل املحددة يف القواعد من اليوم التايل لليوم الذي حدث فيه الأمر املجري لها، وتنق«ضي -2
.بانق«ضاء اليوم الأخري من تلك املهلة
حتسب املدد بالتاريخ امليالدي بحسب طبيعة الدعوى ومستنداتها، ويراعى يف الحتساب التواريخ -3
.الواردة يف النظام الإلكرتوين للأمانة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد