القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة التاسعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهمات األمانة العامة: تتولى األمانة العامة حتت إشراف األمني العام املهمات اآلتية: الإ7شراف على �إجراءات معاجلة الدعاوى وتبادل مذكراتها وجتهيزها.-1 . درا6سة الدعاوى وحتليلها من النواحي النظامية واملحا6سبية والفنية، و�إعداد التقارير لعر9ضها على الدوائر-2 . تقدمي الدعم النظامي والفني والإداري للدوائر، قبل عقد اجللسات و�أثناءها وبعدها-3 . �إبداء الر�أي وامل€شاركة يف الدرا6سات املتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة-4 . �إجراء البحوث والدرا6سات و ال6ست€شارات النظامية والفنية واملحا6سبية-5 . ا6ستخراج املبادئ الق«ضائية من قرارات دوائر ال6ستئناف-6 . تصنيف القرارات التي تصدرها الدوائر، وتبويبها، ون€شرها-7 . متابعة م�ؤ7شرات قيا6س �أداء الدوائر املعتمدة واملستهدفات املو9ضوعة-8 . �إعداد �إحصائية 6سنوية عن �أعمال الدوائر وقراراتها ومدد التقا9ضي-9 . امل€شاركة مع الإدارات املعنية يف الهيئة من �أجل تطوير وحتسني الإجراءات والأنظمة ذات الصلة ب�أعمال الدوائر-10 . �أي مهمة �أخرى يحددها املجلس-11 :المادة الخمسون تطبيق أحكام القواعد: للمجلس �إ8صدار القرارات الالزمة لتطبيق �أحكام القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦