حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة التاسعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهمات األمانة العامة:
تتولى األمانة العامة حتت إشراف األمني العام املهمات اآلتية:
الإ7شراف على �إجراءات معاجلة الدعاوى وتبادل مذكراتها وجتهيزها.-1
. درا6سة الدعاوى وحتليلها من النواحي النظامية واملحا6سبية والفنية، و�إعداد التقارير لعر9ضها على الدوائر-2
. تقدمي الدعم النظامي والفني والإداري للدوائر، قبل عقد اجللسات و�أثناءها وبعدها-3
. �إبداء الر�أي واملشاركة يف الدرا6سات املتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة-4
. �إجراء البحوث والدرا6سات و ال6ستشارات النظامية والفنية واملحا6سبية-5
. ا6ستخراج املبادئ الق«ضائية من قرارات دوائر ال6ستئناف-6
. تصنيف القرارات التي تصدرها الدوائر، وتبويبها، ونشرها-7
. متابعة م�ؤ7شرات قيا6س �أداء الدوائر املعتمدة واملستهدفات املو9ضوعة-8
. �إعداد �إحصائية 6سنوية عن �أعمال الدوائر وقراراتها ومدد التقا9ضي-9
. املشاركة مع الإدارات املعنية يف الهيئة من �أجل تطوير وحتسني الإجراءات والأنظمة ذات الصلة ب�أعمال الدوائر-10
. �أي مهمة �أخرى يحددها املجلس-11
:المادة الخمسون
تطبيق أحكام القواعد:
للمجلس �إ8صدار القرارات الالزمة لتطبيق �أحكام القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد