القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر والنفاذ: الصادرة بالأمر امللكي - حتل القواعد حمل قواعد عمل جلان الفصل يف املخالفات واملنازعات ال«ضريبية-1 . وتلغي ما يتعار9ض معها من �أحكام-هـ1441/4/21 ) وتاريخ26040( رقم تُن€شر القواعد يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها.-2 13قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر27 هـ1445 ربيع اآلخر12 الجمعة 5004 العدد101 السنة �إن جملس الوزراء بعد الطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، على هـ، امل€شتملة على خطاب معايل �أمني 1444/12/28 وتاريخ89286 املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن م€شروع 1444/9/7 وتاريخ512 اللجنة ال6سرتاتيجية مبجلس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية رقم حوكمة طلبات التغيري لال6سرتاتيجيات الوطنية، وملحقها الذي 6سيطبق على طلبات التغيري لال6سرتاتيجية الوطنية للتوطني. وبعد الطالع على م€شروع احلوكمة امل€شار �إليه. هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1444/11/10 ) وتاريخ3415( وبعد الطالع على املذكرة رقم /ق) وتاريخ 44/11-5( وبعد الطالع على قرار جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية رقم هـ.1444/11/19 .هـ1445/1/28 ) وتاريخ1044( وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر: املوافقة على حوكمة طلبات التغيري لال6سرتاتيجيات الوطنية، وملحقها الذي 6سيطبق على طلبات التغيري لال6سرتاتيجية الوطنية للتوطني، بالصيغة املرافقة. 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود املوافقة على حوكمة طلبات التغيري لال6سرتاتيجيات الوطنية هـ1445/02/06 ) وتاريخ109( قرار رقم قرارات مجلس الوزراء حوكمة طلبات التغيير لالستراتيجيات الوطنية املحور الفئة# نوع طلب التغيري طلب التغيري املقرتح طلبات التغيري الفرعية اجلهة املقدمة للطلب اجلهة املقيمة التو8صية للموافقة جهة العتماد اجلهة املبلغة التوجه ال6سرتاتيجي منوذج احلوكمة1.1 تغيري حوكمة ال6سرتاتيجيات الوطنية تغيري حوكمة ال6سرتاتيجيات الوطنية ال ينطبق مكتب الإدارة ال6سرتاتيجية اجلهات الداعمة اللجنة ال6سرتاتيجية جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية اللجنة ال6سرتاتيجية/ مكتب الإدارة ال6سرتاتيجية/ مركز �أداء/مالك ال6سرتاتيجية/اجلهة القائدة (�إن وجد) حتديث ال6سرتاتيجية �إلغاء ال6سرتاتيجية �إلغاء ال6سرتاتيجية ال ينطبق مكتب الإدارة ال6سرتاتيجية اجلهات الداعمة اللجنة ال6سرتاتيجية جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية اللجنة ال6سرتاتيجية/مكتب الإدارة ال6سرتاتيجية/مركز �أداء/ مالك ال6سرتاتيجية/اجلهة القائدة (�إن وجد) مراجعة ا6سم �أو و8صف ال6سرتاتيجية �أو الركائز ال6سرتاتيجية مراجعة ا6سم �أو و8صف ال6سرتاتيجية مالك ال6سرتاتيجية مكتب الإدارة ال6سرتاتيجية اللجنة ال6سرتاتيجية جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية اللجنة ال6سرتاتيجية/مكتب الإدارة ال6سرتاتيجية/مركز �أداء/ مالك ال6سرتاتيجية/اجلهة القائدة (�إن وجد) مراجعة ركائز ال6سرتاتيجية م�ؤ7شرات القتصاد الكلي3.1 مراجعة املساهمة يف م�ؤ7شرات القتصاد الكلي �إ9ضافة م�ؤ7شر مالك ال6سرتاتيجية مكتب الإدارة ال6سرتاتيجية /اجلهات الداعمة اللجنة ال6سرتاتيجية جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية اللجنة ال6سرتاتيجية/مكتب الإدارة ال6سرتاتيجية/مركز �أداء/ مالك ال6سرتاتيجية/اجلهة القائدة (�إن وجد) حذف م�ؤ7شر مراجعة املستهدفات مراجعة ا6سم �أو و8صف م�ؤ7شر جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية (يتم العتماد من قبل اللجنة ال6سرتاتيجية يف حالة عدم وجود �أثر لطلب التغيري على مستهدفات القتصاد الكلي) مراجعة �آلية القيا6س مراجعة خطوط الأ6سا6س مراجعة مصدر البيانات مراجعة وترية القيا6س ميكن للجنة ال6سرتاتيجية تقييم احلاجة واملالئمة لطلبات التغيري على مستوى التوجه ال6سرتاتيجي والتوجيه للبدء بدرا6سة طلب التغيري و�إحالتها �إىل -1 .جهات التقييم �أو العتماد يتم �إبالغ اجلهات املعنية، كما يتم �إبالغ جهات �أخرى ذات عالقة بطلب التغيري حسب احلاجة.-2 . م�ؤ7شرات ال6سرتاتيجية القطاعية واملبادرات» يف ال€شريحة بعنوان «اجلهات3« . الدعم النوعي» وحمور2« مت حتديد اجلهات الداعمة 9ضمن حمور الداعمة املعنية بتقييم طلبات التغيري (وفقاً لنوع الطلب)». . م�ؤ7شرات القتصاد الكلي» يف ال€شريحة بعنوان «اجلهات الداعمة املعنية بتقييم طلبات التغيري (وفقاً لنوع الطلب)».1« مت حتديد اجلهات الداعمة 9ضمن حمور قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر27 هـ1445 ربيع اآلخر12 الجمعة 5004 العدد101 السنة14 قرارات مجلس الوزراء حوكمة طلبات التغيير لالستراتيجيات الوطنية .. تتمة املحور الفئة# نوع طلب التغيري طلب التغيري املقرتح طلبات التغيري الفرعية اجلهة املقدمة للطلب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦