القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الثامنة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

األنظمة ذات الصلة فيما لم يرد فيه نص: تطبق القواعد على جميع �إجراءات الدعوى. وفيما مل يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نُص عليه يف نظام املرافعات ال€شرعية، ونظام الإجراءات اجلزائية، ونظام املرافعات �أمام ديوان املظامل، واللوائح والقرارات الصادرة يف 7ش�أنها، وذلك مبا ال يخالف طبيعة الدعوى، ومبا ال يتعار9ض مع اختصا8صات الدوائر، و8صالحياتها، وطبيعة عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦