حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة املعتمدة:
تكون اللغة املعتمدة يف �إجراءات نظر الدعوى هي اللغة العربية، وال يجوز تقدمي �أي مذكرة �أو مستند بغريها
ما مل يكن مصحوباً برتجمة عربية معتمدة له من مكتب مرخص، وال تثبت �أي �أقوال �أمام الدائرة بغريها،
وعلى الطرف الذي ال يستطيع التحدث باللغة العربية ا8صطحاب مرتجم يوقع معه يف حم«ضر اجللسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد