القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الخامسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللغة املعتمدة: تكون اللغة املعتمدة يف �إجراءات نظر الدعوى هي اللغة العربية، وال يجوز تقدمي �أي مذكرة �أو مستند بغريها ما مل يكن مصحوباً برتجمة عربية معتمدة له من مكتب مرخص، وال تثبت �أي �أقوال �أمام الدائرة بغريها، وعلى الطرف الذي ال يستطيع التحدث باللغة العربية ا8صطحاب مرتجم يوقع معه يف حم«ضر اجللسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦