القانوني

حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية للتوطين لعام 1445هـ

المادة الرابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب التنحي أو الرد: يخضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة لألحكام الواردة في نظام املرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية ونظام املرافعات أمام ديوان املظالم بحسب األحوال ومبا يتفق مع طبيعة الدعوى، ويكون تقدمي الطلب وفقاً لإلجراءات اآلتية: طلب �أي ع«ضو من �أع«ضاء الدوائر التنحـي، �أو طلب ردّه يكون موجهاً �إىل رئيس الدائرة املعنية.-1 ويُصدر رئيس الدائرة قراراً مسبباً باملوافقة على طلب التنحي �أو الرد، ويحل الع«ضو الحتياطي حمل الع«ضو الذي تنحـى �أو رُدّ، ف�إن تعذر ذلك حلّ حملّه �أي من �أع«ضاء الدوائر الأخرى للجنة ذاتها. طلب رئيس �أي دائرة من دوائر الفصل التنحي، �أو طلب ردّه يكون موجهاً �إىل رئيس الدائرة ال6ستئنافية املعنية.-2 قراراً مسبباً باملوافقة على طلب التنحي �أو الرد، ويحُدد فيه-املعنية- ويُصدر رئيس الدائرة ال6ستئنافية من يتوىل رئا6سة الدائرة بالإنابة. طلب رئيس �أي دائرة من الدوائر ال6ستئنافية التنحي، �أو طلب ردّه يكون موجهاً �إىل هيئة عامة ت«ضم -3 .جميع �أع«ضاء دوائر اللجان ال6ستئنافية قراراً مسبباً باملوافقة على طلب التنحـي �أو الرد، -امل€شار �إليها يف هذه املادة- وتُصدر الهيئة العامة ويحدد فيه من يتوىل رئا6سة الدائرة بالإنابة، ويصدر القرار بالأغلبية. ويف جميع الأحوال، يجب �أن يَصدر قرار املوافقة �أو عدمها على طلب التنحي �أو الرد مسبباً، ويُعد القرار نهائياً، على �أال ي€شارك الع«ضو املعني بالتنحي �أو الرد يف الجتماعات التي تعقد لدرا6سة الطلب، و�إذا كان امل€شار �إليها يف - تنحي ع«ضو الدائرة �أو رده وجوبياً، وجب عليه �إ7شعار رئيس الدائرة �أو الهيئة العامة بحسب الأحوال.-هذه املادة الباب احلادي عشر: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/٠٦